مرسوم تنفيذي رقم 91-111
· ج.ر عدد 22 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-111 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالاختصاصيين في علم النفس . 777
الباب الخامس — احكام ختامية
المادة 38
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم رقم 73-69 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1973 والمرسوم رقم 80-110 المؤرخ في 12 غشت سنة 1980 المذكورين أعلاه.