الباب الثالث — الاحكام المطبقة على سلك الاختصاصيين في تصحيح التعبير اللغوي التابعين للصحة العمومية › الفصل الثاني — المناصب العليا › القسم الاول — تحديد المهام
المادة 35
فضلا عن المهام المنصوص عليها في المادة المذكورة أعلاه، يكلف الاختصاصيون الرؤساء في تصحيح التعبير اللغوى التابعون للصحة العمومية تحت سلطة المسؤول السلمي بالتوجيه والتنظيم والتنسيق والتقويم وبمراقبة عمل فرقة مكونة من 4 إلى 10 اختصاصيين في تصحيح التعبير اللغوي التابعين للصحة العمومية.
ويسهرون على النظام والاستعمال العقلاني للتجهيزات المستعملة ويشاركون في تكوين اختصاصيين في تصحيح التعبير اللغوي التابعين للصحة العمومية.
الرتب الاختصاصيون في علم النفس العادي التابعون للصحة