الباب الثالث — الاحكام المطبقة على سلك الاختصاصيين في تصحيح التعبير اللغوي التابعين للصحة العمومية › الفصل الاول — سلك الاختصاصيين في تصحيح التعبير اللغوي التابعين للصحة العمومية › القسم الثالث — احكام انتقالية للادماج
المادة 33
يدمج في سلك الاختصاصيين الرئيسيين في تصحيح التعبير اللغوي :
الاختصاصيون في تصحيح التعبير اللغوى التابعون للصحة العمومية الحائزون شهادة ما بعد التدرج في تصحيح التعبير اللغوي أو شهادة معادلة لها، الاختصاصيون في تصحيح التعبير اللغوي الذين لهم 5 سنوات أقدمية بهذه الصفة وشغلوا بصفة منظمة المنصب النوعي كاختصاصي رئيسي في تصحيح التعبير اللغوي، الاختصاصيون في تصحيح التعبير اللغوي الذين لهم 8 سنوات ممارسة فعلية بهذه الصفة والذين شغلوا وظيفة عليا أو منصبا عاليا وسيروا أو نسقوا مشاريع ودراسات وبحوثا أو أعمال تحقيق في الاختصاص
- الاختصاصيون في تصحيح التعبير اللغوى التابعون للصحة العمومية الذين لهم 8 سنوات ممارسة فعلية بهذه الصفة وتابعوا تكوينا اضافيا مدة 6 أشهر على الاقل.