مرسوم تنفيذي رقم 91-111
· ج.ر عدد 22 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-111 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالاختصاصيين في علم النفس . 777
الباب الثالث — الاحكام المطبقة على سلك الاختصاصيين في تصحيح التعبير اللغوي التابعين للصحة العمومية › الفصل الاول — سلك الاختصاصيين في تصحيح التعبير اللغوي التابعين للصحة العمومية › القسم الثالث — احكام انتقالية للادماج
المادة 32
يدمج في سلك الاختصاصيين في تصحيح التعبير اللغوي التابعين للصحة العمومية، الاختصاصيون في تصحيح التعبير اللغوي التابعون للصحة العمومية، المرسمون والمتمرنون الممارسون في هياكل الصحة التابعة لوزارة الصحة.