الباب الثالث — الاحكام المطبقة على سلك الاختصاصيين في تصحيح التعبير اللغوي التابعين للصحة العمومية › الفصل الاول — سلك الاختصاصيين في تصحيح التعبير اللغوي التابعين للصحة العمومية › القسم الاول — تحديد المهام
المادة 31
يوظف الاختصاصيون في تصحيح التعبير اللغوي الرئيسيون كما يأتي : 1 (1) عن طريق الشهادات من بين :
الاختصاصيين في تصحيح التعبير اللغوى الحائزين شهادة ما بعد التدرج في الاختصاص الاختصاصيين في تصحيح التعبير اللغوى الذين لهم 3 سنوات اقدمية بهذه الصفة والحائزين شهادة ما بعد التدرج المتخصصين في تصحيح التعبير اللغوي أو شهادة معادلة لها. 2 (2) عن طريق الامتحان المهني، وفي حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين الاختصاصيين في تصحيح التعبير اللغوى التابعين للصحة العمومية الذين لهم 5 سنوات اقدمية بهذه الصفة.