الباب الثالث — الاحكام المطبقة على سلك الاختصاصيين في تصحيح التعبير اللغوي التابعين للصحة العمومية › الفصل الاول — سلك الاختصاصيين في تصحيح التعبير اللغوي التابعين للصحة العمومية › القسم الاول — تحديد المهام
المادة 29
فضلا عن المهام المنصوص عليها في المادة 28 المذكورة اعلاه، يكلف الاختصاصيون الرئيسيون في تصحيح التعبير اللغوي التابعون للصحة العمومية تحت سلطة المسؤول السلمي بالقيام بالمداواة الجماعية والتوجيه بواسطة الاولويات وكذا العمل التأسيسي عن طريق تقنية اعادة تدريب الصوت والتعبير.
القهيم الثاني . شروط التوظيف