الباب الثالث — الاحكام المطبقة على سلك الاختصاصيين في تصحيح التعبير اللغوي التابعين للصحة العمومية › الفصل الاول — سلك الاختصاصيين في تصحيح التعبير اللغوي التابعين للصحة العمومية › القسم الاول — تحديد المهام
المادة 28
يكلف الاختصاصيون في تصحيح التعبير اللغوي تحت سلطة المسؤول السلمي بالوظائف البسيكولوجية التي هدفها على الخصوص، تقنيات الصوت والتعبير واعادة التدريب على الصوت.
وفي هذا الاطار يقومون بمحادثات واستخلاص حصيلات والقيام بامتحانات، والتشخيص والتنبؤ والوقاية ويكلفون بالعمليات العلاجية لاضطرابات الصوت والتعبير.