الباب الأول — احكام عامة › الفصل الثاني — المناصب العليا › القسم الاول — تحديد المهام
المادة 25
فضلا عن المهام المنصوص عليها في المادة 18 أعلاه يكلف الاختصاصيون في علم النفس الرئيسيون بما يأتي :
- تنسيق وتأطير فرقة تتكون من 4 الى 10 اختصاصيين في علم النفس تنظيم العمل الجماعي للاختصاصيين في علم النفس السهر على الاستعمال العقلاني وصيانة الوسائل المستعملة من طرفهم السهر على الانضباط في ممارسة المهنة.
المشاركة في تكوين اختصاصيين في علم النفس العيادي التابعين للصحة العمومية، القيام بالاتصال مع المستخدمين الطبيين وشبه الطبيين والاداريين.