الباب الأول — احكام عامة › الفصل الخامس — احكام عامة للادماج › القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 21
يوظف الاختصاصيون في علم النفس " العيادي" الرئيسيون التابعون للصحة العمومية كما يأتي : 1 (1) بالمسابقة على أساس الشهادات من بين :
المختصين في علم النفس الحاصلين على شهادة ما بعد التدرج في نفس الاختصاص المختصين في علم النفس المثبتين ثلاث (3) سنوات اقدمية بهذه الصفة، الحاصلين على شهادة ما بعد التدرج في علم النفس العيادي أو على شهادة معادلة لها. 2 (2) بامتحان مهني في حدود %30% من المناصب المطلوب شغلها من بين الاختصاصيين في علم النفس العيادي التابعين للصحة العمومية ولهم 5 سنوات اقدمية بهذه الصفة.