مرسوم تنفيذي رقم 91-111
· ج.ر عدد 22 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-111 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالاختصاصيين في علم النفس . 777
الباب الأول — احكام عامة › الفصل الاول — مجال التطبيق
المادة الأولى
تطبيقا للمادة 4 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه يحدد هذا المرسوم الاحكام الخاصة التي تطبق على اسلاك الاختصاصيين في علم النفس التابعين لوزارة الصحة، وضبط | مدونة مناصب العمل والوظائف المناسبة لتلك الاسلاك وشروط الالتحاق بها.