الباب الأول — احكام عامة › الفصل الخامس — احكام عامة للادماج › القسم الاول — تحديد المهام
المادة 19
يكلف الاختصاصيون في علم النفس | الرئيسيون التابعون للصحة العمومية، تحت سلطة المسؤول السلمي، وفقا لاختصاصهم عند الاقتضاء وفي الهياكل التي عينوا فيها بالمهام الآتية :
استعمال تقنيات نفسانية علاجية متخصصة،
- عمل في المؤسسة تكوين المستخدمين الطبيين وشبه الطبيين بالعلاقة مع المريض فوج بالين) استعمال بعض العلاجات النفسانية خاصة
- العلاجات النفسانية المدعمة معالجة السلوك - تراخي، عدم التحسس للالم
- معالجة الذكاء عند الرضيع والطفل) رفع مردودية سير الفرق الصحية بادارة العلاقات الانسانية
- مداواة جماعية ديناميكية الجماعة بسيكو درام.
يشاركون في تكوين الاختصاصيين في علم النفس العيادي.