مرسوم تنفيذي رقم 91-111
· ج.ر عدد 22 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-111 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالاختصاصيين في علم النفس . 777
الباب الأول — احكام عامة › الفصل الخامس — احكام عامة للادماج › القسم الاول — تحديد المهام
المادة 18
يكلف الاختصاصيون في علم النفس العيادي التابعون للصحة العمومية، تحت سلطة المسؤول السلمي بالقيام بالمهام الآتية :
اختبارات بسيكولوجية حصيلات بسيكولوجية تشخيص وتنبؤات بسيكولوجية توجيهات
- مساعدات بسيكولوجية (توجيه، ارشادات مرافقات بسيكولوجية للمصاب بمرض خطير، تحضيرات بسيكولوجية للعمليات الجراحية الخ...).
الوقاية والعلاج الشفائي.