الباب الأول — احكام عامة › الفصل الخامس — احكام عامة للادماج
المادة 16
تنشر مقررات تثبيت العمال الخاضعين لهذا القانون الاساسي وترقيتهم وحركة تنقلهم وانهاء مهامهم في النشرة الرسمية للإدارة المكلفة بالصحة.
وتبلغ هذه المقررات للمعنيين.
A ; الباب الثاني 1 الاحكام المطبقة على سلك الاختصاصيين في علم النفس العيادي التابعين للصحة العمومية الفصل الاول سلك الاختصاصيين في علم النفس العيادي التابعين للصحة العمومية 1 المادة 17 : يشتمل سلك الاختصاصيين في علم النفس العيادي على رتبتين :
- رتبة اختصاصي في علم النفس العيادي التابع 7 i للصحة العمومية
- رتبة اختصاصي رئيسي في علم النفس العيادي التابع للصحة العمومية.