مرسوم تنفيذي رقم 91-111
· ج.ر عدد 22 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-111 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالاختصاصيين في علم النفس . 777
الباب الأول — احكام عامة › الفصل الخامس — احكام عامة للادماج
المادة 15
تقدر بصفة انتقالية وطوال فترة 5 سنوات ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا القانون الاساسي الأقدمية المطلوبة لترقية الموظفين المدمجين في الرتب أو الى منصب أعلى في رتب غير مطابقة للاسلاك المنشأة من قبل تطبيقا للامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه بالجمع بين الاقدمية في الرتبة الاصلية والرتبة التي وقع الادماج فيها.