مرسوم تنفيذي رقم 91-111
· ج.ر عدد 22 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-111 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالاختصاصيين في علم النفس . 777
الباب الأول — احكام عامة › الفصل الرابع — التدرج - التكوين - الترقية
المادة 10
تلزم الهيئة المستخدمة بما يلي :
تقوم بتكوين الاختصاصيين في علم النفس التابعين للصحة وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم قصد تحسينهم المستمر وتأهيلهم وترقيتهم.
- تحديث معارفهم من أجل الحصول على كفاءات تقنية وادارية جديدة مرتبطة باحتياجات القطاع الصحي ومتطلبات الطب العصري
- تحدد شروط تنظيم التكوين بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.