الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثالث — التوظيف وفترة التجريب
المادة 8
عملا باحكام المادتين 40 و 41 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، يخضع المتدربون لفترة تجريب تجدد مرة واحدة عند الاقتضاء وتحدد كالتالي : 6 أشهر للمناصب المصنفة في الاصناف من 10 إلى 13 9 أشهر للمناصب المصنفة في الاصناف من 14 الى .20 يتوقف تثبيت القابلات على تسحيلهن في قائمة التأهيل التي تضبطها بناء على تقرير مسبب من المسؤول السلمي .
لجنة تحدد اختصاصاتها وتنظيمها وعملها طبقا للتنظيم المعمول به.