الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثالث — التوظيف وفترة التجريب
المادة 6
يمكن تغيير النسب المحددة للتوظيف الداخلي بقرار مشترك بين السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير المعني أو الوزراء المعنيين بعد استشارة لجنة الموظفين المختصة بصرف النظر عن الاحكام الواردة في هذا القانون الاساسي وتطبيق المادتين 34 و 35 من المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه غير أن هذه التعديلات محددة بالنصف على الاكثر بالنسبة لكيفيات التوظيف عن طريق الامتحان المهني وقائمة التأهيل دون أن يتعدى مجموع نسب هذا التوظيف الداخلي 50% من المناصب المطلوب شغلها. )