مرسوم تنفيذي رقم 91-110
· ج.ر عدد 22 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-110 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالقابلات. 772
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 3
يخضع الذين تسري عليهم أحكام هذا القانون الاساسي للحقوق والواجبات المنصوص عليها في المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه.
كما يخضعون فضلا عن ذلك للقواعد الواردة في النظام الداخلي الخاص بالمؤسسات والادارة المستخدمة.