مرسوم تنفيذي رقم 91-110
· ج.ر عدد 22 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-110 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالقابلات. 772
الباب الرابع — احكام ختامية › القسم الثالث — احكام انتقالية للادماج
المادة 34
تعين في منصب عال كقابلة رئيسة التقنيات الساميات في الصحة فرع علاج التوليد اللائي لهن 12 سنة أقدمية بهذه الصفة من بينها 3 سنوات على الاقل في وظيفة قابلة رئيسة مصلحة.