مرسوم تنفيذي رقم 91-110
· ج.ر عدد 22 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-110 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالقابلات. 772
الباب الثاني — الاحكام المطبقة على سلك القابلات › الفصل الاول — سلك القابلات › القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 27
تكلف القابلات الرئيسات تحت سلطة مسؤولهن السلمي بتنظيم وتنسيق وتقييم أعمال مجموعة القابلات ومختلف الاعوان من شبه طبيين وغيرهم المعينين بالمصالح ويسهرن على حركة تنقل المستخدمين والانضباط ونوعية خدمات القابلات.
ويقمن بالاتصالات بين الادارة والمصالح الطبية والتقنية .