مرسوم تنفيذي رقم 91-110
· ج.ر عدد 22 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-110 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالقابلات. 772
الباب الثاني — الاحكام المطبقة على سلك القابلات › الفصل الثاني — المناصب العليا › القسم الاول — تحديد المهام
المادة 26
تكلف القابلات رئيسات وحدة تحت سلطة مسؤولهن السلمي بتأطير وتنظيم وتنسيق أعمال القابلات
- المساهمة في كل دراسة أو تحقيق في ميدان نشاطاتهن .