مرسوم تنفيذي رقم 91-110
· ج.ر عدد 22 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-110 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالقابلات. 772
الباب الثاني — الاحكام المطبقة على سلك القابلات › الفصل الاول — سلك القابلات › القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 21
توظف القابلات على أساس الشهادات من بين المترشحات الحائزات شهادة قابلة المتخرجات من مدارس التكوين شبه الطبي أو المعاهد التقنولوجية للصحة العمومية أو مؤسسات أخرى للتكوين المتخصص التي تحدد قائمتها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.