مرسوم تنفيذي رقم 91-110
· ج.ر عدد 22 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-110 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالقابلات. 772
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الخامس — احكام عامة للادماج
المادة 15
تقدر بصفة انتقالية طول فترة 5 سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم الاقدمية المطلوبة في ترقية الموظفين المدمجين في الرتب التي لا تطابق الاسلاك المحدثة بتطبيق الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه الى منصب أعلى بالجمع بين الاقدمية في الترقية الاصلية والرتبة التي وقع الادماج فيها..