مرسوم تنفيذي رقم 91-110
· ج.ر عدد 22 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-110 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالقابلات. 772
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الخامس — احكام عامة للادماج
المادة 14
يدمج العمال غير المثبتين عند سريان مفعول هذا المرسوم كمتمرنين ويثبتون أن اعتبرت طريقة اداء عملهم مرضية بمجرد الفترات التجريبية القانونية المنصوص عليها في السلك المستقبل لهم.
ويحتفظون بأقدمية تساوي مدة الخدمة التي ادوها في تاريخ توظيفهم وتحسب هذه الاقدمية لترقيتهم في درجة صنفهم الجديد وقسم ترتيبهم.