مرسوم تنفيذي رقم 91-11
· ج.ر عدد 5 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-11 مؤرخ في 10 رجب عام 1411 الموافق 26 يناير سنة 1991 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1991. 117
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بثلاثة عشر مليارا وثلاثمائة وواحد مليونا ومائتين وأربعين ألف دينار ( 13.301.240.000 دج ) والمخصصة لوزير الداخلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1991، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.