الباب الاول — الاحكام العامة › الفصل الرابع — الترفيع والتكوين والترقية
المادة 9
تحدد وتيرات الترفيع المطبقة على الاعوان الطبين في التخدير والانعاش حسب المدد الثلاث المنصوص عليها في المادة 75 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه.
غير أن أصحاب المناصب ذات النسبة العالية من التعب أو الضرر والمحددة قائمتها بمرسوم، تطبيقا لاحكام المادة 7 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، يكون تقديمهم حسب وتيرتي المدة الدنيا والمتوسطة وتكون نسب كل منهما تباعا 6 و 6 من عشرة موظفين، طبقا لاحكام المادة 75 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه.