الباب الاول — الاحكام العامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 4
طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، يمكن الاعوان الطبيين في التخدير والانعاش الاستفادة من :
1 ) نقل المستخدمين المجبرين على العمل ليلا أو على المداومة، أن الشروط التي يكون فيها النقل مضمونا، لاسيما للمستخدمين المجبرين على العمل ليلا، تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
ب ) الاكل في مطاعم الهياكل الصحية يعتبر مجانا بالنسبة لمستخدمي المداومة.
ج ) الملابس لبعض أصناف من المستخدمين الذين تحدد قائمتهم بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية
د ) بحماية خاصة بالمناسبة وأثناء القيام بمهامهم.
ومن أجل هذا الغرض، فانهم يستفيدون من مساعدة من السلطات التنظيمية المعنية.