الباب الاول — الاحكام العامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 3
يخضع المستخدمون الذين تسري عليهم مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، بعد استشارة لجنة الموظفين المختصة بصرف النظر عن الاحكام الواردة في هذا القانون الاساسي وتطبيقا للمادتين 34 و 35 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه غير أن هذه التعديلات محددة بالنصف على الاكثر أحكام هذا القانون الاساسي للحقوق والواجبات المنصوص | للتوظيف بالامتحان المهني وقائمة التأهيل دون أن يتعدى عليها في المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، كما يخضع فضلا عن ذلك للقواعد الواردة في النظام الداخلي الخاص بالادارة التي تستخدمهم.