الباب الثالث — الاحكام المطبقة على الاعوان الطبيين . في التخدير والانعاش › الفصل الثاني — المناصب العليا › القسم الثاني — شروط التعيين
المادة 31
يعين الاعوان الطبيون في التخدير والانعاش والمراقبون الرئيسيون للمصالح الطبية من بين :
1 - الاعوان الطبيين في التخدير والانعاش مراقبي المصالح الطبية الذين لهم ثلاث سنوات اقدمية بهذه الصفة،
2 - الاعوان الطبيين الرئيسيين في التخدير والانعاش الذين لهم خمس سنوات اقدمية بهذه الصفة،
3 - الاعوان الطبيين في التخدير والانعاش ذوي شهادات الدولة الذين لهم 8 سنوات اقدمية بهذه الصفة.