مرسوم تنفيذي رقم 91-109
· ج.ر عدد 22 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-109 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالاعوان الطبيين في التخدير والانعاش. 767
الباب الثالث — الاحكام المطبقة على الاعوان الطبيين . في التخدير والانعاش › الفصل الثاني — المناصب العليا › القسم الثاني — شروط التعيين
المادة 29
يعين الاعوان الطبيون في التخدير والانعاش رؤساء الفرق من بين :
الاعوان الطبيين في التخدير والانعاش ذوي شهادات | الدولة الذين لهم سنتان اقدمية بهذه الصفة.