الباب الثالث — الاحكام المطبقة على الاعوان الطبيين . في التخدير والانعاش › الفصل الثاني — المناصب العليا › القسم الاول — تحديد المهام
المادة 28
يكلف الاعوان الطبيون في التخدير والانعاش المراقبون الرئيسيون للمصالح الطبية تحت سلطة الممارس الطبي رئيس المصلحة بتنظيم وتوجيه وتنسيق وبمراقبة عمل الفرق شبه الطبية لمصلحة التخدير والانعاش يسهرون على الاستعمال العقلاني للمعدات وصيانتها والحفاظ عليها، فهم يراقبون وينظمون تأطير التلاميذ الاعوان الطبيين في التخدير والانعاش.