مرسوم تنفيذي رقم 91-109
· ج.ر عدد 22 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-109 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالاعوان الطبيين في التخدير والانعاش. 767
الباب الثالث — الاحكام المطبقة على الاعوان الطبيين . في التخدير والانعاش › الفصل الثاني — المناصب العليا › القسم الاول — تحديد المهام
المادة 27
يكلف الاعوان الطبيون في التخدير والانعاش المراقبون للمصالح الطبية، تحت سلطة المسؤول السلمي، بتنظيم وتوزيع عمل الاعوان الطبيين في التخدير والانعاش في وحداتهم.
يسهرون على توفير المعدات والمواد والمستلزمات الضرورية لحسن سيرها.
فضلا عن ذلك، يقومون بتأطير الاعوان الطبيين في التخدير والانعاش المتربصين.