الباب الثالث — الاحكام المطبقة على الاعوان الطبيين . في التخدير والانعاش › الفصل الثاني — المناصب العليا › القسم الاول — تحديد المهام
المادة 26
يكلف الاعوان الطبيون في التخدير والانعاش رؤساء الفرق، تحت سلطة المسؤول السلمي بتنظيم وبتنسيق وبمراقبة عمل الفرقة شبه الطبية المكتوبة من 4 الى 6 أعضاء يسهرون على الاستعمال العقلاني للوسائل الموضوعة تحت تصرفهم، وصيانتها وكذلك المواظبة والسلوك وعلى التنفيذ الجيد للمهام المخولة لهم.