الباب الثالث — الاحكام المطبقة على الاعوان الطبيين . في التخدير والانعاش › الفصل الثاني — المناصب العليا
المادة 25
تطبيقا للمواد 9 و 10 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه تحدد قائمة المناصب العليا لسلك الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش كما يلي :
الاعوان الطبيون في التخدير والانعاش رؤساء فرق مراقبو المصالح الطبية المراقبون الرئيسيون للمصالح الطبية وفقا لأحكام المادة 44 من المرسوم رقم 91-107 المؤرخ في 27 ابريل سنة 1991 المذكور اعلاه.