الباب الثالث — الاحكام المطبقة على الاعوان الطبيين . في التخدير والانعاش › الفصل الاول — سلك الاعوان الطبيين في التخدير والانعاش › القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 21
يوظف الاعوان الطبيون في التخدير والانعاش ذوو شهادة الدولة :
- على أساس الشهادات من بين الاعوان الطبيين في التخدير والانعاش ذوي شهادة الدولة، خريجي المدارس شبه الطبية المعاهد التكنولوجية للصحة العمومية أو مؤسسات أخرى للتكوين المتخصص، والتي تحدد قائمتها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.