مرسوم تنفيذي رقم 91-109
· ج.ر عدد 22 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-109 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالاعوان الطبيين في التخدير والانعاش. 767
الباب الثالث — الاحكام المطبقة على الاعوان الطبيين . في التخدير والانعاش › الفصل الاول — سلك الاعوان الطبيين في التخدير والانعاش
المادة 19
فضلا عن المهام المنصوص عليها في المادة 18 أعلاه، يكلف الاعوان الطبيون الرئيسيون في التخدير والانعاش تحت سلطة المسؤول السلمي بالقيام بأعمال معقدة ومتخصصة.
ويشاركون في تكوين الاعوان الطبيين في التخدير والانعاش.