الباب الثالث — الاحكام المطبقة على الاعوان الطبيين . في التخدير والانعاش › الفصل الاول — سلك الاعوان الطبيين في التخدير والانعاش
المادة 18
يكلف الاعوان الطبيون في التخدير والانعاش ذوو شهادة الدولة، تحت سلطة المسؤول السلمي بالقيام في اطار التخدير والانعاش بتحضير المريض الذي تجرى له العملية في فترات قبل واثناء وبعد العملية.
وفي اطار المعالجات الاستعجالية يقومون بانعاش المرضى الذين تظهر عليهم الخطورة في احدى أو عدة وظائف حيوية للجسم الى غاية التكفل بهم من طرف المصلحة المختصة .
ويشاركون في تكوين الاعوان الطبيين في التخدير والانعاش.