الباب الاول — الاحكام العامة › الفصل الرابع — الترفيع والتكوين والترقية
المادة 11
مع مراعاة أحكام المادة 124 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، يرقى الاعوان الطبيون في التخدير والانعاش الذين تتوفر فيهم شروط الاقدمية اللازمة ابتداء من تاريخ توظيفهم من أجل الترفيع إلى الدرجة الأولى، بصرف النظر عن إجراء التسجيل في جدول الترفيع المنصوص عليه في المادة 76 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه.