الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الرابع — الترفيع والتكوين والترقية
المادة 9
تحدد وتائر الترفيع المطبقة على مديري الادارة الصحية حسب المدد الثلاث والنسب المنصوص عليها في المادة 75 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه.
غير أن أصحاب المناصب ذات النسبة العالية من المشقة أو الضرر والمحددة قائمتها بمرسوم يتخذ عملا بأحكام المادة 7 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، يكون ترفيعهم حسب وتيرتي المدة الدنيا والمتوسطة وتكون نسب كل منها 6 و4 من كل عشرة موظفين، طبقا لاحكام المادة 75 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه