الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثالث — التوظيف وفترة التجريب
المادة 6
يمكن تغيير النسب المحددة للتوظيف بقرار | مشترك بين السلطة المكلفة بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية بعد استشارة لجنة الموظفين المختصة وهذا بصرف النظر عن الاحكام الواردة في هذا القانون الاساسي عملا بالمادتين 34 و 35 من المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في 23 | مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، غير أن هذه التعديلات مقصورة على نصف النسب المحددة على الاكثر لانماط التوظيف عن طريق الامتحان المهني وقائمة التأهيل دون أن يفوق مجموع نسب هذا التوظيف الداخلي نسبة %5 %5% من المناصب المطلوب شغلها