مرسوم تنفيذي رقم 91-108
· ج.ر عدد 22 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-108 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بمديري الادارة الصحية. 760
الباب الثاني — الاحكام التي تطبق على سلك مديري الادارة الصحية › الفصل الثاني — المناصب العليا › الفرع الثاني — شروط التعيين
المادة 30
مع مراعاة أحكام المادة 33 من المرسوم رقم 86-25 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1986 المذكور أعلاه، يعين الامناء العامون للمراكز الاستشفائية الجامعية من بين مديري الادارة الصحية من الصنف الثاني الذين لهم أقدمية 3 سنوات على الاقل بهذه الصفة.