الباب الثاني — الاحكام التي تطبق على سلك مديري الادارة الصحية › الفصل الثاني — المناصب العليا › الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 27
يكلف الامناء العامون والمديرون ونواب المديرين ومديرو الوحدات الاستشفائية ورؤساء مكاتب المراكز الاستشفائية الجامعية، تحت سلطة المدير العام أو المسؤول السلمي بالمهام المحددة تباعا في أحكام المواد من 24 إلى 36 من المرسوم رقم 86-25 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1986 المذكور أعلاه، والمادتين 1 و 3 من المرسوم رقم 86-294 المؤرخ في 16 ديسمبر سنة 1986 المذكور أعلاه.