الباب الثاني — الاحكام التي تطبق على سلك مديري الادارة الصحية › الفصل الاول — سلك مديري الادارة الصحية › الفرع الثالث — احكام انتقالية للادماج
المادة 25
يدمج في رتبة مدير الادارة الصحية من الصنف الاول : 1 (1) مديرو الادارة الصحية من الصنف الاول المرسمون والمتمرنون
2 ) مديرو الادارة الصحية من الصنف الثاني ولهم 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وقد شغلوا وظيفة عليا أو أداروا مؤسسة من فئة أعلى من رتبهم أوشغلوا منصبا عاليا من مستوى معادل مدة 3 سنوات على الاقل.