مرسوم تنفيذي رقم 91-108
· ج.ر عدد 22 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-108 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بمديري الادارة الصحية. 760
الباب الثاني — الاحكام التي تطبق على سلك مديري الادارة الصحية › الفصل الاول — سلك مديري الادارة الصحية › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 22
يوظف مديرو الادارة الصحية خارج الترتيب في حدود المناصب المطلوب شغلها من بين مديري الادارة الصحية من الصنف الاول ولهم 5 سنوات من الاقدمية بهذه الصفة ولهم أشغال في الدراسات والبحوث أو مهمات في ميدان التسيير، ومسجلين في قائمة تأهيل تعدها السلطة التي لها سلطة التعيين بعد استشارة لجنة المستخدمين.