الباب الثاني — الاحكام التي تطبق على سلك مديري الادارة الصحية › الفصل الاول — سلك مديري الادارة الصحية › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 21
يوظف مديرو الادارة الصحية من الصنف الاول حسب الآتي :
1 ) عن طريق مسابقة على أساس الشهادة من بين المترشحين الحائزين شهادة من الدراسات العليا المتخصصة في ميدان الادارة الصحية أو شهادة معادلة
2 ) عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين مديري الادارة الصحية من الصنف الثاني ولهم 5 سنوات من الاقدمية بهذه الصفة.
يجبر هؤلاء المترشحون المقبولون على قضاء فترة تدريب في التكوين المتخصص قبل تثبتهم.