مرسوم تنفيذي رقم 91-108
· ج.ر عدد 22 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-108 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بمديري الادارة الصحية. 760
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثالث — التوظيف وفترة التجريب
المادة 11
مع مراعاة أحكام المادة 124 من المرسوم | رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، يرقى مديرو الادارة الصحية المثبتون الذين تتوفر فيهم شروط الاقدمية اللازمة ابتداء من تاريخ توظيفهم للترفيع إلى الدرجة الأولى، بصرف النظر عن اجراء التسجيل :
في جدول الترفيع المنصوص عليه في المادة 76 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه.