مرسوم تنفيذي رقم 91-107
· ج.ر عدد 22 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-107 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمستخدمين شبه الطبيين. 725
الباب الخامس — الاحكام المطبقة على المستخدمين الاختصاصيين في التغذية › الفصل الثاني — المناصب العليا › القسم الثاني — شروط التعيين
المادة 91
يعين الاختصاصيون في التغذية رؤساء الفرق من بين : -1- الاختصاصيين في التغذية الحائزين شهادة الدولة الذين لهم سنتان من الاقدمية بهذه الصفة،
2 - الاختصاصيين في التغذية المؤهلين الذين لهم 7 سنوات من الاقدمية بهذه الصفة.