مرسوم تنفيذي رقم 91-107
· ج.ر عدد 22 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-107 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمستخدمين شبه الطبيين. 725
الباب الخامس — الاحكام المطبقة على المستخدمين الاختصاصيين في التغذية › الفصل الثاني — المناصب العليا › القسم الاول — تحديد المهام
المادة 90
يكلف الاختصاصيون في التغذية رؤساء الفرق تحت سلطة المسؤول السلمي بتنظيم وتنسيق مراقبة عمل فريق شبه طبي مكون من 4 إلى 10 أعضاء.
وهم مسؤولون على مراقبة نظام التغذية للمريض.
ويسهرون على الاستعمال العقلاني للوسائل الموضوعة تحت تصرفهم، وصيانتها وعلى الانضباط والتنفيذ الصارم للمهام الموكلة لهم.