الباب الخامس — الاحكام المطبقة على المستخدمين الاختصاصيين في التغذية › الفصل الاول — سلك الاختصاصيين في التغذية › القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 83
يوظف الاختصاصيون في التغذية على أساس الشهادة من بين المترشحين الذين يثبتون السنة الثالثة ثانوي وتابعوا تكوينا متخصصا لمدة سنتين في المدارس شبه الطبية والمعاهد التقنولوجية للصحة العمومية أو مؤسسات التكوين المتخصصة الأخرى التي تحدد قائمتها | بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.