مرسوم تنفيذي رقم 91-107
· ج.ر عدد 22 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-107 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمستخدمين شبه الطبيين. 725
الباب الرابع — الاحكام المطبقة على الموظفين المداوين بالعمل › الفصل الثاني — المناصب العليا
المادة 74
تطبيقا للمادتين 9 و 10 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه تحدد قائمة المناصب العليا لسلك المداوين بالعمل كالآتي :
المداوين بالعمل رؤساء فرق
- المداوين بالعمل مراقبين للمصالح الطبية.